قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة - 1971 يتضمن التدابير الخصوصية لتسهيل تدرج الطلبة الذين يتابعون دروسهم ضمن اطار النظام الجامعي القديم 1307
المادة الأولى
فتح المادةان كل طالب حصل على علامة عمير كافية في امتحان يتعلق بمادة واحدة داخلة ضمن الدراسة المقررة التي هو مسجل فيها وأجل من جراء ذلك لامتحان آخر السنة ، | يرخص له بالانتقال الى القسم البيداغوجي الاعلى
المادة 2
فتح المادةيجتاز الطلبة المقبولون فى القسم البيداغوجي الاعلى حسب الشروط المحددة بموجب المادة الاولى من هذا القرار ، اختبارا فى المراقبة لمعلوماتهم فى هذه المادة وذلك خلال الاسبوع الثاني من شهر ديسمبر ..
ويجوز تعديل فترة اختبارات المراقبة من قبل العميد او بناء على طلب مكتوب يوجهه الى العميد المعنى أغلبية الطلبة المعنيين .
المادة 3
فتح المادةيمكن للطلبة الذين لم يحصلوا في الامتحان النهائي المفروض عليهم ، على المعدل اللازم لقبولهم في القسم البيداغوجي الاعلى ، الاحتفاظ بالمواد التي حازوا فيها علامة كافية
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 • محمد الصديق بن يحيى
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.