قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 139 الموافق أول يونيو بينة 1971 يتضمن تحديد الرسم العام والحصة الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والجمهورية الشعبية المجرية 1041
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة العائدة للجزائر في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والمجر كما يلى :
مكالمات من جهاز الى جهاز .
وحدة الثلاث الدقائق الأولى التي لا تتجزأ : 3,75 فرنكات ذهبية لرسم اجمالي قدره 10,80 فرنكات ذهبية .
عن كل دقيقة اضافية : 1,25 فرنكا ذهبيا لرسم اجمالي قدره 3,60 فرنكات ذهبية ..
مكالمات شخصية .
وحدة الثلاث الدقائق الأولى التي لا تتجزأ : 6,25 فرنكات ذهبية لرسم اجمالى قدره 18 فرنكا ذهبيا .
عن كل دقيقة اضافية : 1,25 فرنكا ذهبيا لرسم اجمالي قدره 3,60 فرنكات ذهبية ..
المادة 2
فتح المادةيطبق هذا القرار ابتداء من أول يونيو سنة 1971 .
المادة 3
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القرار
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1391 الموافق أول يونيو سنة 1971 ..
عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن ذكرى 1042 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1391 ه
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر رقم 68-31
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.