المادة 7
تفصل لجنة تقنية للانتقاء في قابلية الترشيحات وتتكون من الأعضاء الآتين :
مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للموارد،
– مكلف بالدراسات و التلخيص ممثلا عن الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية،
- نائب مدير التوظيف و متابعة التكوين بمديرية الموارد البشرية أساتذة جامعيين و مدرسين بالمعهد الدبلوماسي و العلاقات الدولية يعينهم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية،
- الممثل المنتخب عن اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بسلك الكتاب الدبلوماسيين.