قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1390 الموافق 2 يناير سنة الأملاك الدولة ، مساحتها هكتاران و 59 آرا و 12 سنتيارا منحت 1971 ، صادر عن والى عنابة ، يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الشبيبة والرياضة ، مساحتها 200000 م2 تؤخذ من المزرعة المسيرة ذاتيا « زغودى محمد » بقالمة قصد اقامة ملعب مدرسى للثانوية المختلطة لقالمة . 378
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1390 الموافق 2 يناير سنة الأملاك الدولة ، مساحتها هكتاران و 59 آرا و 12 سنتيارا منحت 1971 ، صادر عن والى عنابة ، يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الشبيبة والرياضة ، مساحتها 200000 م2 تؤخذ من المزرعة المسيرة ذاتيا « زغودى محمد » بقالمة قصد اقامة ملعب مدرسى للثانوية المختلطة لقالمة . 378
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.