قرار · ج.ر عدد 12 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع. 18 يناير سنة 2006 ، يضبط قائمة المخابر التي تقوم بتحاليل نوعية 33

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.