قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع. 18 يناير سنة 2006 ، يضبط قائمة المخابر التي تقوم بتحاليل نوعية 33
المادة 3
تعتبر مخابر مرجعية :
- المركز الوطني لعلم السموم، بالنسبة لتحاليل العناصر الفيزيائية - الكيميائية والمسممة والعناصر الملوثة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع
- معهد باستور بالجزائر، بالنسبة لتحاليل العناصر الجرثومية للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع
- الوكالة الوطنية للموارد المائية، بالنسبة لتحاليل العناصر الفيزيائية - الكيميائية والمعدنية وصلاحية المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع.