قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع. 18 يناير سنة 2006 ، يضبط قائمة المخابر التي تقوم بتحاليل نوعية 33
المادة 2
تقوم المخابر التابعة للهيئات الآتية بتحاليل نوعية المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع :
- المركز الوطني لعلم السموم، معهد باستور بالجزائر الوكالة الوطنية للموارد المائية.