قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1403 الموافق 5 ديسمبر سنة 1982 يتضمن الترخيص لشركة «بشتال انترناشيونل اينك»، بانشاء مستودع متنقل للمفرقعات واستغلاله رقم 1 مفرقعات). 356
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لشركة «بشتال انترناشيونل اينك بأن تؤسس وتشتغل مستودعا متنقلا للمفرقعات في حدود ولايات الاغواط والجلفة وتيارت ومستغانم ومعسكر ووهران وفقا للشروط المحددة بموجب التنظيم السارى المفعول وضمن الشروط المنصوص عليها في المواد المبينة أدناه.
المادة 2
فتح المادةيتكون هذا المستودع من صندوق معدني، مجهز بقفل الامان، ويوضع عند كل توقف في خزانة لا تحتوى على أى نوع من المتفجرات.
ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية :
مستودع متنقل للمفرقعات رقم 1».
المادة 3
فتح المادةيجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزنة في المستودع فى أى وقت كان الحد الاقصى وهو 15.000 وحدة أى 30 كلغ من المواد المتفجرة.
المادة 4
فتح المادةلا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي.
ان المسافة (م) بالمتر بين مستودعين يجب أن تكون مساوية على الاقل ل : م = 2,5 V ك ت ك هو الوزن الاقصى بالكيلوغرام للمتفجرات الموجودة في أهم أحد المستودعين، وت هو معامل المعادلة من دون أن تقل هذه المسافة عن 50 مترا.
المادة 5
فتح المادةيجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل، أن تشعر بذلك الوالي المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل مصدقة من القرار الذي يرخص لها بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث، وتعرفهم بالطريق الذي يسلكه المستودع المتنقل وبالاماكن المقررة لاطلاق المتفجرات فيها.
يجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر. ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء.
المادة 6
فتح المادةيجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في الانظمة السارية المفعول.
ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر، وكذلك المواد المتفجرة.
و يجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذا ت الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار يقل عن 15 فولتا أو مصابيح الأمان الخاصة بالمناجم.
يوضع جهازان لاطفاء الحريق بجانب المستودع يكون أحدهما على الاقل مستعملا للرغوة.
يوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب وحده دون غيره. ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير.
المادة 7
فتح المادةيبلغ هذا القرار الى :
طالبة الرخصة ، ولاة الاغواط والجلفة وتيارت ومستغانم - ووهران ومعسكر، مدير الدرك الوطني بمدينة الجزائر، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر. - 358 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا والولاة المعنيون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1403 الموافق 5 ديسمبر سنة 1982.
عن وزير الصناعة الثقيلة الامين العام الاخضر بايو
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-184
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.