قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1425 الموافق 20 مارس سنة 2004، يرخص للولاة تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بالانتخاب لرئاسة الجمهورية
المادة 3
يكلّف الولاة ، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1425 الموافق 20 مارس سنة 2004.
عن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام مولاي محمد قنديل وزارة المالية