قرار · ج.ر عدد 18 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1425 الموافق 20 مارس سنة 2004، يرخص للولاة تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بالانتخاب لرئاسة الجمهورية

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.