قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1392 الموافق 4 مايو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي تافنة قصد رى أراض . . 797
المادة 23
لا يجوز للجنة الوطنية للطعن أن تفصل الا بمحضر 10 من أعضائها وتصدر أحكامها نهائيا وتكون هذه الاحكام مرجعا .