قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1392 الموافق 4 مايو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي تافنة قصد رى أراض . . 797
المادة 21
يجوز للجنة الوطنية للطعن ان تدعو كل عضو تابع لاحدى هيئات تنفيذ الثورة الزراعية والذي تكون شهادته لازمة لتوضيح المناقشات ولا سيما الوالي والمكلفين بمهمة للثورة الزراعية .