قراران مؤرّخان في أوّل رمضان عام 1447 الموافق 19 فبراير سنة 2026، يتضمنان سحب اعتماد هيئتين خاصتين لتنصيب العمال
قراران مؤرّخان في أوّل رمضان عام 1447 الموافق 19 فبراير سنة 2026، يتضمنان سحب اعتماد هيئتين خاصتين لتنصيب العمال.
بموجب قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1447 الموافق 19 فبراير سنة 2026، يسحب اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسمّاة "هانت إن"، الكائنة بتجزئة 18 مسكن رقم 07، حي البحر والشمس، بلدية حسين داي، ولاية الجزائر، طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها، ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدّل والمتمّم.
بموجب قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1447 الموافق 19 فبراير سنة 2026، يسحب اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسمّاة ”يونيفار وارك“، الكائنة بحي بربيح، بلدية الجلفة، ولاية الجلفة، طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها، ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدّل والمتمّم.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.