قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1385 الموافق 5 مايو سنة 1965 يرخص بموجبه لجمعية سباق الخيل لمدينة الجزائر بتنظيم المراهنات المدعوة « الرهان المضاعف » • 602
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لجمعية سباق الخيل لمدينة الجزائر بتنظيم المراهنات المدعوة ( الرهان المضاعف » ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةان مبدأ الرهان المضاعف معناه ان يكون الرهان في مسابقتين معينتين من كل اجتماع السباق الخيل برهان واحد أصلي ، ومن المفهوم الواضح ان المراهنات المختلطة نوع خاص من الرهان المشترك يستوجب توزيعا مستقلا و من اجله يبقى مجموع المراهنات مستقلا تمام الاستقلال عن الجمعة 27 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 603 مجموع المرهانات للرهان المشترك العادي
المادة 3
فتح المادةيحدد الرهن في الرهان المضاعف بثلاثة دنانير مع زيادة قدرها 20 ر . دينار عن كل بطاقة
المادة 4
فتح المادةتطبق كذلك زيادة 20ر دينار على كل بطاقة للرهان الثلاثي الجارى به العمل المادة ه : ان البرنامج الخاص باجتماع سباق الخيل والمتضمن اسماء الخيل المتسابقة واربابها وفوارسها تباع بثمن قدره 20 ر. دينار .
وحرر بالجزائر في 4 محرم عام 1385 الموافق 5 مايو سنة 1965 عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام محمد بوضربة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
- مرسوم
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.