قرار
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة بوهران. 906
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة بوهران. 906
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.