قرار

قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1389 الموافق 20 اكتوبر سنة 1969 صادر عن والي قسنطينة ، يتضمن منح بلدية كرشة مجانا القطعة رقم 7 من التحقيق الجزئي رقم 4698 مساحتها هكتاران و 95 آرا لبناء مجموعة مدرسية . 1779

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.