قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 200 مايو - سنة 1968 يتضمن تعديل معدلات الرسوم الاضافية الجوية المطبقة على الاشياء البريدية والرسائل الموجهة من الجزائر الى ليبيا . 10 1223 اعلانات وبلاغات - مناقصتان
المادة الأولى
فتح المادةان الاشياء التي يرسلها الافراد على الطريق الجوى من الجزائر الى ليبيا 6 تخضع للرسوم الاضافية الجوية المحددة أدناه اعتبارا من أول يونيو سنة 1968 علاوة على أنواع الرسوم البريدية الاضافية الاخرى :
- الصنف LC :
الرسائل والبطاقات البريدية والحوالات واعلانات الاصدار ، والقيم الواجب استخلاصها والرسائل المصرح 1224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ربيع الثاني عام 1388 ه بقيمتها والعلب والطرود المصرح بقيمتها والمطالبات والاعلانات | بالاستلام والاعلانات بالأداء :
عن 20 غراما او كسر من 20 غراما : 20 ر . دج
ب - الصنف 1.0 :
الطرود المغلقة وغير المغلقة والطرود البريدية والاوراق القضائية والعينات والمطبوعات غير الدورية والطرود الصغيرة والجرائد والمطبوعات الدورية :
عن 25 غراما أو كسر من 25 غراما : 10ر دج .
المادة 2
فتح المادةان الاشياء المرسلة من الصنف LC التي لا يتجاوز وزنها 20 غراما ، باستثناء الرسائل والعلب اعلانات و مناقصتان وزارة الاشغال العمومية والبناء المديرية العامة للأشغال العمومية والرى لدائرة المدية يعلن عن فتح مناقصة قصد القيام بتنقيبين عمقهما 100م تقريبا في ناحية صور الغزلان يمكن للمقاولات التي يهمها الأمر أن تطلب الملف من مصلحة الجسور والطرقات بالمدية • ويجب أن تصل العروض قبل 31 يوليو سنة 1968 على الساعة السادسة مساء الى السيد المدير العمالي للأشغال العمومية والرى والبناء ، حى خثيرى بن سونه بالمدية .
المديرية العمالية للأشغال العمومية والرى لمدينة الجزائر يعلن عن فتح مناقصة محدودة قصد بناء ثانوية للبنين المرحلة الثانية بابن عكنون ( الجزء الاول ) يتضمن ما يلى :
القسم 1 - الجدران الرئيسية ، -
- القسم 2 - ضبط رشح المياه ،
- القسم 3 - النجارة ،
- القسم 4 الحدادة < القسم 5 الشبابيك الخشبية الدوارة ،
- القسم 6 - الترصيص الصحى ، والطرود المصرح بقيمتها ، توجه على الطريق الجوى بدون رسم اضافي وذلك خلافا لأحكام المادة الاولى أعلاه وعندما يتجاوز وزنها 20 غراما ، يدفع عنها الرسم الاضافي الجوى المحسوب على أساس وزنها الاجمالي ..
المادة 3
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ..
عبد القادر زيباك بلاغات القسم 7 الدهان وتركيب الزجاج * - القسم 8 الكهرباء ، القسم 9 - التدفئة المركزية ..
يجب أن تقدم المقاولات التي يهمها الامر طلب قبولها مرفقا بالمراجع المهنية وكذا الشهادات القانونية الى السيد المدير العمالي للأشغال العمومية والرى والبناء لمدينة الجزائر - 14 شارع العقيد عميروش - مدينة الجزائر قبل 31 يوليو سنة 1968 على الساعة الخامسة مساء .
انذار الى مقاول ينذر السيد محمد عرابي ، التاجر في مواد البناء والموجود بالثنية ( مينرفيل سابقا ) متعهد الصفقة المصادق عليها بتاريخ 12 يوليو سنة 1967 من قبل عامل عمالة الجزائر والمتعلقة ببناء سقوف المجموعة المدرسية في المنطقة القروية باعادة الاشغال الخاصة بصفقته المذكورة أعلاه فيما يخص مجموعة تلامالي ، القاعة المتعددة الاستعمال في أجل عشرين يوما ( 20 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واذا لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد له أعلاه فستطبق عليه أحكام المادة 14 من الامر رقم 62 016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962.
المطبعة الرسمية - 12،9،7 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر .
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 62-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.