قرار

قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 19 ديسمبر سنة 2018 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 23 مارس سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات للغزوات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.