قرار
قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1393 الموافق 12 يونيو سنة 1973 يتضمن التسديد بالعملات القابلة التحويل للرسوم والضرائب التي تصبح مستحقة بسبب التنازل عن السيارات المستوردة بموجب النظام الخاص للتعاون - التقني 790
قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1393 الموافق 12 يونيو سنة 1973 يتضمن التسديد بالعملات القابلة التحويل للرسوم والضرائب التي تصبح مستحقة بسبب التنازل عن السيارات المستوردة بموجب النظام الخاص للتعاون - التقني 790
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.