قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 يتضمن تسيير الحساب 213 المعنون حديثا هكذا مصاريف التجهيز العمومي انشاء الحوالات 94
المادة الأولى
فتح المادةان عنوان الحساب 213 الذي هو مصاريف الرأسمال من اعتمادات التدوير انشاء الحوالات » المفتوح في جدول حسابات الخزينة العمومية يعدل كما يلي :
الحساب 213 « مصاريف التجهيز العمومي انشاء الحوالات »
المادة 2
فتح المادةتنسب الى الحساب المبين اعلاه في المادة الاولى جميع مصاريف التجهيز العمومي طبقا لاعتمادات الدفع المقيدة في الجدول الثلاثاء 4 شوال عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 95
المادة 3
فتح المادةان عمليات تخصيص المصاريف المشار اليها فى المادة 2 اعلاه وتصفيتها والامر بصرفها ودفعها تبقى خاضعة لقواعد المحاسبة العمومية .
المادة 4
فتح المادةيكلف أمين الخزينة العام للجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 احمد قايد
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 63-165
- مرسوم رقم 50-1413
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.