قرار
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1401 الموافق
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1401 الموافق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 19 أبريل سنة 1981 .
بوعلام بن حمودة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.