قرار

قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1401 الموافق

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.