قرار
قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1420 الموافق 16 مايو سنة 1999 ، يعدل القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1418 الموافق 16 مارس سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. . 21
قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1420 الموافق 16 مايو سنة 1999 ، يعدل القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1418 الموافق 16 مارس سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. . 21
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.