قرار
قرار مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 شوّال عام 1442 الموافق 16 مايو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم
قرار مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 شوّال عام 1442 الموافق 16 مايو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.