قرار

قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1389 الموافق 6 نوفمبر سنة 1969 صادر عن والي تلمسان يتضمن منح قطعة ارض من أملاك الدولة مساحتها هكتاران و 24 آرا و 80 سنتيارا سنة 1969 يتضمن احداث لجان بوزارة العدل . 1772 لبلدية الحناية - دائرة تلمسان قصد بناء مركب

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.