قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1389 الموافق 6 نوفمبر سنة 1969 صادر عن والي تلمسان يتضمن منح قطعة ارض من أملاك الدولة مساحتها هكتاران و 24 آرا و 80 سنتيارا سنة 1969 يتضمن احداث لجان بوزارة العدل . 1772 لبلدية الحناية - دائرة تلمسان قصد بناء مركب
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بوزارة العدل عشر لجان ( 10 ) تحدد اختصاصاتها فى المواد التالية وتعطى الاسماء التالية :
لجنة حقوق العائلة لجنة النظام العقاري ،
- - لجنة الوقاية من الاجرام .
لجنة التعريب ،
- لجنة الجنسية ، لجنة اصلاح المحاكم الشرعية :
لجنة اصلاح مكاتب التوثيق ،
- لجنة تكوين المستخدمين ،
- لجنة محفوظات القضاء والسجون :
لجنة متحف السجون
المادة 2
فتح المادةتتكون هذه اللجان من قضاة وممثلى الوزارات والهيئات المعنية ويعين هؤلاء الممثلون ونوابهم عند الاقتضاء من قبل السلطة التابعين لها .
الجمعة 17 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةتكون للجنتى التعريب وتكوين المستخدمين مهمة استشارية لدى وزير العدل ، حامل الاختام ..
المادة 4
فتح المادةتكلف لجنة حقوق العائلة بدراسة المشاكل المتعلقة بقانون الاحوال الشخصية وبتحرير مشروع نص لتدوين هذا الموضوع .
وتقدم قبل 31 يناير سنة 1970 تقريرا تحضيريا يتعلق بالزواج والطلاق
- وتتكون هذه اللجنة من الاعضاء التالية اسماؤهم :
السيد مشرى عويسي ، مستشار بالمجلس الاعلى السيد خليل تركلى ، مستشار بالمجلس القضائي بالجزائر منتدب لمهام مستشار بالمجلس الاعلى السيد محمد ظريف ، رئيس غرفة بالمجلس القضائي بالجزائر السيد مصطفى عسلاوي ، رئيس محكمة الجزائر السيد زيدان دنيا ، مستشار بالمجلس القضائي بالجزائر .
السيد عبد القادر حنيفي ، نائب رئيس محكمة الحراش السيد بشير صديق ، مستشار بالمجلس القضائي بتيزي وزو الاستاذ محمد على هارون ، محام بالمجلس القضائي الاستاذ عبد القادر وقواق ، محام بالمجلس القضائي السيد أحمد قادة ، ممثل الحزب السيد شريف ، ممثل الحزب الآنسة ليلى الشريف زهار ، ممثلة الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات الآنسة صفية بن مهدى ، ممثلة الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات السيد محمد فتحى الانصاري ، ممثل وزارة الاوقاف السيد بوعبدللي مهدي ، ممثل وزارة الاوقاف السيد محمد حاج تباني ، ممثل وزارة الصحة السيد صالح صديق ، ممثل وزارة التربية الوطنية السيد على تهامى ، ممثل وزارة التربية الوطنية الآنسة فائزة ابن قلة ، ممثلة وزارة العدل السيد محمد هني، ممثل وزارة العدل السيد نذير بوزار ، ممثل وزارة الشؤون الخارجية السيد الطيب بوزيد ، ممثل وزارة الداخلية •
المادة 5
فتح المادةتكلف لجنة النظام العقارى بدراسة التشريع النافذ وبيان اوضاعه والشروع في اصلاح التشريع العقاري اصلاحا كاملا و تقدم تقريرها في أجل أقصاه 30 ابريل سنة 1970 .
- وتتكون من الاعضاء التالية اسماؤهم :
السيد الاخضر العقون ، رئيس المجلس القضائي بالجزائر السيد محمد ماندى ، وكيل النائب العام بالمجلس القضائي بالجزائر للجمهورية الجزائرية 1773 السيد سليمان يحى الشريف ، مستشار بالمجلس القضائي بقسنطينة الاستاذ مصباح صالح ، محام بالمجلس القضائي السيد عبد الرحمن فارس ، موثق السيد صالح بن الشيخ لفقون ، ممثل وزارة المالية السيد علي براهيتي ، ممثل وزارة المالية السيد محمد عبد العزيز ، ممثل وزارة الفلاحة السيد الطيب بوزيد ، ممثل وزارة الداخلية السيد عمر خليفة ، ممثل وزارة الصناعة السيد ميسوم صبيح ، مدير المدرسة الوطنية للادارة السيد عبد المجيد بن الشيخ ، عضو المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي السيد عبد القادر بوفامة ، ممثل وزارة العدل ..
المادة 6
فتح المادةتكون مهمة لجنة الوقاية من الاجرام تحديد أسباب ارتكاب الجرائم والبحث عن الوسائل الكفيلة للقضاء عليها بسياسة صحيحة للجريمة .
وتقدم تقريرها قبل 31 مارس سنة 1970 .
- وتتكون من الاعضاء الآتية اسماؤهم :
السيد مراد بن طباق ، نائب عام بالمجلس القضائي منتدب لمهام المدعى العام بالمجلس الاعلى السيد مصطفى الحصار ، مدع عام بالمجلس الاعلى السيد سعيد ايلول ، رئيس غرفة بالمجلس القضائي بالجزائر السيد مصطفى محمد ، رئيس غرفة بالمجلس القضائي بالجزائر السيد محمد صادق شريف ، وكيل الدولة بمحكمة الجزائر السيد ارزقي رويفد ، مستشار بالمجلس القضائي بالجزائر السيد عبد القادر تيجاني ، مستشار بالمجلس القضائي بالجزائر 4 السيد عبد القادر بوالركائب ، نائب رئيس محكمة الجزائر السيد محمد بوزار ، وكيل الدولة المساعد بمحكمة الجزائر السيد علي حبشي ، قاض بمحكمة الجزائر السيد علي زيتوني ، قاضي التحقيق بمحكمة الجزائر الاستاذ محمد كبير بن ديمراد ، محام بالمجلس القضائي الاستاذ جاك فيرجيس ، محام بالمجلس القضائي السيد قادر عبد السلام ، ممثل الحزب السيد أحمد شريف ، ممثل الحزب السيد الشريف جماد ، ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السيد جمال شنتوف ، ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السيد عبد العزيز مصطفاي ممثل وزارة الشبيبة والرياضة السيد اسلام مدنى ، ممثل وزارة الصحة العمومية 1774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 شوال عام 1389 ه السيد عبد العزيز نايت ، ممثل وزارة الداخلية الملازم الاول حميد حسام ، ممثل وزارة الدفاع الوطني الملازم الثاني رشيد صالح عبد الحميد ، ممثل وزارة الدفاع الوطني السيد على حميد برشيش ، ممثل وزارة التربية الوطنية السيد نور الدين تركى ، ممثل وزارة التربية الوطنية السيد محمد دروش ، ممثل وزارة العدل ..
المادة 7
فتح المادةتكون مهمة لجنة التعريب المشاركة في اعداد مخطط تعريب العدالة والنظر في ذلك المخطط ودراسة الصعوبات الموجودة في هذا الميدان واقتراح الوسائل الكفيلة بتذليلها .
وتقدم تقريرها قبل 31 ديسمبر سنة 1970 0 و وتتكون من الاعضاء التالية اسماؤهم :
السيد يحي بكوش ، مستشار بالمجلس القضائي بقسنطينة والمنتدب لمهام مستشار بالمجلس الاعلى السيد جيلالي بغدادى ، نائب عام بالمجلس القضائي بالاصنام السيد مختار مقداد ، نائب عام مساعد بالمجلس القضائي بورقلة السيد بومدين فار الذهب ، رئيس غرفة بالمجلس القضائي بوهران السيد عمار حمودة ، رئيس غرفة بالمجلس القضائي بقسنطينة السيد حمود بن عبد الله ، وكيل الدولة بمحكمة البليدة السيد العربي بن التومي ، مستشار بالمجلس القضائي بالجزائر السيد بشير حمدي باشا ، مستشار بالمجلس القضائي بالمدية السيد أحمد شريف سريدي ، مستشار بالمجلس القضائي بعتابة السيد عبد القادر بن منصور ، مستشار بالمجلس القضائي بسطيف . السيد محمد عماري ، مستشار بالمجلس القضائي بتلمسان السيد الاخضر موهوب ، مستشار بالمجلس القضائي بباتنة السيد شيخ بويوسف ، قاضي التحقيق بمحكمة الجزائر السيد محمد بن حوحو ، قاض بمحكمة بوفاريك السيد خالد كحولة ، قاض بمحكمة تيارت السيد محمد مكى ، قاض بمحكمة مستغانم السيد محمد تومى ، قاض بمحكمة تيزي وزو الاستاذ عمار بن ضيف الله ، محام بالمجلس القضائي السيد غوثى بن ملحة ، محام بالمجلس القضائي السيد على اسعد خانجي ، ممثل وزارة التربية الوطنية .
النقيب زغلاش جماد ، ممثل وزارة الدفاع الوطني .
الملازم الاول حميد حسام ، ممثل وزارة الدفاع الوطني السيد مصطفى بن يلس ، ممثل وزارة المالية والتخطيط السيد أحمد قيصرلى ، ممثل وزارة المالية والتخطيط السيد محمد العماري ، ممثل وزارة الداخلية السيد صديق قدور ، ممثل وزارة العدل ..
المادة 8
فتح المادةتكلف لجنة الجنسية باصلاح واثراء القانون رقم 63 96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون - الجنسية ...
وتقدم تقريرها قبل 31 مارس سنة 1970 .
وتتكون هذه اللجنة من الاعضاء الآتية اسماؤهم :
السيد بن عوة مراد ، مستشار بالمجلس القضائي بالجزائر ومنتدب لمهام مستشار بالمجلس الاعلى السيد عبد الحفيظ مختاري ، مستشار بالمجلس القضائي بقسنطينة ومنتدب لمهام مستشار بالمجلس الاعلى السيد محمود زميرلي ، نائب رئيس محكمة الجزائر السيد عمر بوزياني ، قاض بمحكمة الجزائر الاستاذ قدور ساطور ، محام بالمجلس القضائي الاستاذ على دهام ، محام بالمجلس القضائي الاستاذ مصطفى قويدري ، محام متمرن السيد نذير بوزار ، ممثل وزارة الشؤون الخارجية السيد الطيب بوزيد ، ممثل وزارة الداخلية السيدة مريم بن قانة المولودة قائد حمود ، ممثلة وزارة التربية الوطنية السيد عمار أمزيان ، ممثل وزارة العدل السيد فريد بوشناق ، ممثل وزارة العدل .
المادة 9
فتح المادةتكلف لجنة اصلاح المحاكم الشرعية بدراسة نقص | التنظيم والتسيير الموجود في تلك المحاكم وباقتراح مشروع لاصلاحها .
و تقدم هذه اللجنة تقريرها قبل 31 ابريل سنة 1970 .
وتتكون من الاعضاء التالية اسماؤهم :
السيد ثامر العمري ، رئيس غرفة بالمجلس القضائي بالجزائر السيد عبد القادر فضيل ، مستشار بالمجلس القضائي بالجزائر السيد محمد صالح بن ستيتي ، مستشار بالمجلس القضائي بالمدية السيد عبد الله صديقي ، مستشار بالمجلس القضائي بالمدية الجمعة 17 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1770 السيد أحمد جبور ، قاضي التحقيق بمحكمة الجزائر السيد صالح راحم ، قاض بمحكمة الجزائر السيد محمد السايح حسنى ، قاض بمحكمة الحراش السيد جلول بن عيسى ، وكيل الدولة المساعد بالاربعاء السيد أحمد سفطة ، وكيل الدولة المساعد بشرشال السيد صالح مصباح ، باش عدل بالجزائر (دائرة الجنوب ) السيد محمد هني، ممثل وزارة العدل .
المادة 10
فتح المادةتكلف لجنة اصلاح مكاتب التوثيق بدراسة نظام وسير مكاتب التوثيق حاليا وباقتراح كل الاصلاحات التي تراها لازمة .
وتقدم تقريرها قبل 1 يونيو سنة 1970 .
- وتتكون من الاعضاء التالية اسماؤهم :
السيد مصطفى عسلاوي ، رئيس محكمة الجزائر السيد ميلود بن فغول ، وكيل النائب العام بمحكمة الجزائر السيد محمد ماندى ، وكيل النائب العام بمحكمة الجزائر السيد عبد السلام بن اسعد ، موثق السيد خريص بوعمارة ، موثق السيد محمد أمين برصالي ، موثق السيد عبد القادر بويوسف ، موثق السيد رشيد شعلان ، موثق السيد عبد الرحمن فارس ، موثق السيد معمر فغول ، موثق السيد قدور زروق ، موثق السيد محمد سويلماس ، ممثل وزارة العدل .
المادةة 11 : تكلف لجنة تكوين المستخدمين باعداد برنامج لتكوين ولرفع مستوى المستخدمين وهي لجنة دائمة تتكون من الاعضاء الآتية اسماؤهم :
السيد مصطفى الحصار ، مدع عام بالمجلس الاعلى السيد جيلالى بغدادي، نائب عام بالمجلس القضائي بالاصنام 1 السيد مختار مقداد ، نائب عام مساعد بالمجلس القضائي ورقلة السيد العربي بن التومى ، رئيس غرفة بالمجلس القضائي بالجزائر السيد عمار حمودة ، رئيس غرفة بالمجلس القضائي بقسنطينة السيد عبد القادر قاضي حنيفي ، نائب رئيس محكمة الحراش الآنسة انيسة رباح ، قاضية الاحداث بالجزائر السيد عبد الله يوسفى ، وكيل الدولة المساعد بمحكمة الجزائر السيد بشير العتروس ، ممثل وزارة التربية الوطنية السيد نذير يعلى ، ممثل وزارة التربية الوطنية السيد سليمان يحى الشريف ، ممثل وزارة العدل السيد عبد القادر بوفامة ، ممثل وزارة العدل ..
المادة 12
فتح المادةتكلف لجنة محفوظات القضاء والسجون بايجاد طريقة للعمل ومخطط خاصين لإحصاء وترتيب ونقل وحفظ محفوظات القضاء والسجون .
وهي لجنة دائمة تتكون من الاعضاء الآتية اسماؤهم :
السيد مراد بن طباق ، نائب عام بالمجلس القضائي منتدب لمهام مدع عام بالمجلس الاعلى السيد أحمد بن الزرقاء ، مستشار بالمجلس القضائي بالجزائر السيد محمد دندن ، وكيل نائب عام بالمجلس القضائي بالجزائر السيد أعمر بوزياني ، قاض بمحكمة الجزائر السيد محمد حسن ، وكيل الدولة المساعد بمحكمة الجزائر السيد ارزقي بن عمار ، ممثل وزارة العدل السيد عبد الرحمن كحل ، ممثل وزارة العدل .
المادة 13
فتح المادةتكلف لجنة متحف السجن باعداد مشروع يرمى الى البحث عن جميع الاشياء والوثائق القضائية والخاصة بالسجون وجمعها وترتيبها وحفظها بقصد انشاء متحف للسجن .
يجب ان تتم اعمالها قبل 31 ديسمبر سنة 1971
- وتتألف من الاعضاء الآتية اسماؤهم :
السيد صالح قائد ، وكيل النائب العام بالمجلس القضائي بالجزائر السيد عبد الله يوسفى ، وكيل الدولة المساعد بمحكمة الجزائر السيد الجيلالي حماني ، قاض بمحكمة البليدة السيد محمد بلقاضى ، وكيل الدولة بمحكمة الحراش السيد صادق مناصري ، نائب مدير مؤسسات السجون السيد محمد مجبر ، مدير وكالة مؤسسات السجون السيد أحمد بغلى ، ممثل وزارة التربية الوطنية السيد دوميزونسول ، ممثل وزارة التربية الوطنية ممثل عن وزارة قدماء المجاهدين السيد العربي أشيط ، ممثل جمعية قدماء المعتقلين السيد سليمان سهيلي ، ممثل وزارة العدل ..
المادة 14
فتح المادةتعين كل لجنة رئيسا لها ونائب رئيس . 1776 الجريدة الرسمية
المادة 15
فتح المادةيمكن لكل لجنة، ان تتجزء الى لجان فرعية متعددة ان اقتضت الحاجة ذلك ..
للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 شوال عام 1389 ها
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.