قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 29 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك العمال المهنيين من الصنف الاول. 1841
المادة 8
يجرى الامتحان بعد شهر من تاريخ انتهاء التسجيل في مراكز الامتحان التي تعينها وزارة الداخلية بالجزائر العاصمة.
المادة و : يضبط كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى قائمة المترشحين للامتحان ثم تعلق بمقر الادارة المركزية لوزارة الداخلية وفي مراكز الامتحان.