قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 29 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك العمال المهنيين من الصنف الاول. 1841
المادة 7
تجمع مصالح الموظفين المعنية ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار ثم ترسلها الى المديرية العامة للادارة والوسائل بوزارة الداخلية، قصر الحكومة - الجزائر العاصمة.
ينتهى التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.