قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 29 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك العمال المهنيين من الصنف الاول. 1841
المادة 6
يشتمل الامتحان على الاختبارات الآتية : 1 اختبار تطبيقى يتناول المهام المحددة لهذا الصنف والتخصص المترشح له ، المعامل 3 ، وكل علامة تقل عن 8 من 20 يقصى صاحبها ،
2 - اختبار نظرى فى المعلومات المطلوبة الممارسة تخصص المترشح، المعامل 2.
وكل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها ، 3 اختبار في اللغة الوطنية وكل علامة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها.