المادة 5
يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق الآتية : 1 I طلب المشاركة فى الامتحان يوقعه المترشح، 2 نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة فردية للحالة المدنية ،
3 - شهادة عائلية للحالة المدنية للمترشحين المتزوجين .
الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1843
4 - شهادة الجنسية .
5 - نسخة من سجل السوابق القضائية (رقم3)
6 - شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عجز يتنافى مع ممارسة الوظيفة المرشح اليها ،
7 - نسخة مصدقة طبق الاصل عند الاقتضاء من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، 8 بيان الخدمات التي أداها المترشح ، - -9 نسخة مصدقة طبق الاصل من شهادة الكفاءة المهنية أو آية شهادة أخرى تعادلها.