قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 29 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك العمال المهنيين من الصنف الاول. 1841
المادة 3
يؤخر الحد الاقصى للسن المطلوب بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة، دون أن يتجاوز ذلك خمس (5) سنوات ويمدد هذا الحد الاقصى الى عشر (10) سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.