قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 29 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك العمال المهنيين من الصنف الاول. 1841
المادة 2
يمكن أن يشارك في هذا الامتحان العمال المهنيون من الصنف الثاني الذين يتوفر فيهم التأهيل المطلوب أو الحائزون شهادة الكفاءة المهنية في التخصص المترشح له. يجب أن تبلغ أعمار المترشحين 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة الامتحان.