قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 29 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك العمال المهنيين من الصنف الاول. 1841
المادة الأولى
تنظم كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، باسم وزارة الداخلية امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك العمال المهنيين من الصنف الاول حسب الاحكام التي يحددها هذا القرار.
عدد المناصب المطلوب شغلها اثنى عشر (12) منصبا.