قرار · ج.ر عدد 38 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 29 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك العمال المهنيين من الصنف الاول. 1841

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.