قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 29 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك العمال المهنيين من الصنف الاول. 1841
المادة 11
تتألف لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه من :
كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح - الاداري أو ممثله، رئيسا ،
- المدير العام للادارة والوسائل بوزارة الداخلية أو ممثله ،
- ممثلين للمستخدمين فى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة.