قرار

قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1399 الموافق 6 سبتمبر سنة 1979 يتضمن تمديد مهام أعضاء اللجان المختصة بموظفي السلك الديني . 958

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.