قرار
قرار مؤرّخ في 14 شوّال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 11 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية
قرار مؤرّخ في 14 شوّال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 11 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.