قرار

قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل تامنغست

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.