قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1988
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وإيطاليا. 1111
المادة 4
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 23 مارس سنة 1981 المذكور أعلاه.