قرار
قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، يتضمن استخلاف قاضٍ عسكري لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، بصفة مؤقتة
قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، يتضمن استخلاف قاضٍ عسكري لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، بصفة مؤقتة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.