قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 19 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 20 غشت سنة 2019، يتضمن فتح مسابقة وطنية لتوظيف طلبة قضاة لسنة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 16-159 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تفتح على مستوى المدرسة العليا للقضاء مسابقة وطنية لتوظيف مائتين وسبعة وأربعين (247) طالبا قاضيا لسنة .2019