قرار
قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن فتح دورة امتحانات خاصة للدخول الى الجامعات (قسم ب). 992
المادة الأولى
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحانات الخاصة للدخول الى الجامعات (قسم (ب (ب) لدورة السنة الجامعية 1981-1982، يومي 2 و 3 يونيو سنة 1982 في كل الجامعات ..
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التعليم ومديرو الجامعات الجزائرية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 .
عبد الحق رفيق برارحي وزارة الرى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 71-203
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.