قرار
قراران مؤرخان في 4 و 6 ربيع الثاني عام 1390 الموافق و 10 يونيو سنة 1970 من والى تلمسان يتضمنان منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي تافنة . 1026
قراران مؤرخان في 4 و 6 ربيع الثاني عام 1390 الموافق و 10 يونيو سنة 1970 من والى تلمسان يتضمنان منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي تافنة . 1026
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.