قرار
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 من والى عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي ديع قراح قصد رى أراض . 633 اخبار تصريح بتأسيس جمعية . 634
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 من والى عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي ديع قراح قصد رى أراض . 633 اخبار تصريح بتأسيس جمعية . 634
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.