قرار
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 30 يوليو سنة 1966 يتضمن وضع حد لعطلة طويلة الأمد لقاض 1 * 1080
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 30 يوليو سنة 1966 يتضمن وضع حد لعطلة طويلة الأمد لقاض بموجب قرار مؤرخ فى 11 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 30 يوليو سنة 1966 وضع حد للعطلة الطويلة الأمد الممنوحة للسيد سعدى ايت عيسى القاضي بمحكمة البويرة ويلتحق المعني بوظيفته ابتداء من 21 ديسمبر سنة 1964
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.