قرار
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1391 الموافق 17 سبتمبر 1615 سنة 1971 يتضمن المصادقة على القانون الداخلي الذي وافقت التعليم عليه اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك أعوان وزارة المالية المصالح
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1391 الموافق 17 سبتمبر 1615 سنة 1971 يتضمن المصادقة على القانون الداخلي الذي وافقت التعليم عليه اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك أعوان وزارة المالية المصالح
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.