قرار

قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة سعيدة يتضمن تخصيص عقار من أملاك الدولة بصفة مجانية الى وزارة التربية الوطنية لاستعماله كمطعم مدرسي مركزي المدارس بلدية سعيدة 1047

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.