قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1389 الموافق 25 ديسمبر سنة 1969 يتضمن فتح الفترة العادية لتحصيل الرسم الفريد على السيارات بعنوان الستة اشهر الاولى من سنة 1970 18
المادة 2
يكلف مدير الضرائب ومدير الجمارك ، كل فيما | يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ] ● [ وحرر بالجزائر في 16 شوال عام 1389 الموافق 25 ديسمبر سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي