قرار · ج.ر عدد 2 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1389 الموافق 25 ديسمبر سنة 1969 يتضمن فتح الفترة العادية لتحصيل الرسم الفريد على السيارات بعنوان الستة اشهر الاولى من سنة 1970 18

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.