قرار
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1389 الموافق 25 ديسمبر سنة 1969 يتضمن فتح الفترة العادية لتحصيل الرسم الفريد على السيارات بعنوان الستة اشهر الاولى من سنة 1970 18
المادة الأولى
فتح المادةتجري الفترة العادية لتحصيل الرسم الفريد على السيارات بعنوان الستة اشهر الاولى من سنة 1970 من 5 فبراير سنة 1970 الى غاية 6 مارس سنة 1970 10
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الضرائب ومدير الجمارك ، كل فيما | يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ] ● [ وحرر بالجزائر في 16 شوال عام 1389 الموافق 25 ديسمبر سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.