قرار
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل الفقرة الأولى من القرار المؤرخ في II نوفمبر سنة 1970 والمتضمن منح قطعة أرض، مجانا كائنة بدراق لفائدة بلدية عزيز، لازمة لبناء مدارس ابتدائية. 565
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل الفقرة الأولى من القرار المؤرخ في II نوفمبر سنة 1970 والمتضمن منح قطعة أرض، مجانا كائنة بدراق لفائدة بلدية عزيز، لازمة لبناء مدارس ابتدائية. 565
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.