قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1388 الموافق 9 يناير سنة 1969 يتضمن أحداث قباضات للضرائب المختلفة مكلفة بتسيير حسابات بعض المستشفيات المدنية 1028 •
المادة الأولى
فتح المادةتحدث قباضات للضرائب المختلفة تكلف بتسيير حسابات المستشفيات المدنية تسمى كما يلى :
قباضة مستشفى بارني ، قباضة مستشفى تيزي وزو ، قباضة مستشفى قسنطينة ، قباضة مستشفى عنابة ، قباضة مستشفى وهران ،
- قباضة مستشفى سيدي بلعباس ، قباضة مستشفى تلمسان
المادة 2
فتح المادةيكون مقر قباضات الضرائب المختلفة المذكورة في المادة الاولى اعلاه داخل كل مستشفى مدني يعنيه الامر .
المادة 3
فتح المادةيعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 ويتهم طبقا للجدول الملحق بهذا القرار
المادة 4
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1969 1. 1 المادة ه : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر فى 21 شوال عام 1389 الموافق 9 يناير سنة 1969 ...
عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري الثلاثاء 6 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1029 الجدول تعيين القباضة مقر القباضة
1 ) ناحية الجزائر
1 - عمالة الجزائر دائرة الجزائر مستشفى بارني الجزائر ضواحي الجزائر الجزائر المستشفيات المدنية الجزائر بالجزائر 2 – عمالة تيزي وزو دائرة تيزي وزو مستشفى تيزي وزو تيزي وزو تيزي وزو - تيزي وزو
ب ) ناحية وهران
1 - عمالة وهران دائرة وهران مستشفى وهران وهران مدينة وهران وهران دائرة سيدي بلعباس مستشفى سيدي بلعباس سيدي بلعباس سيدي بلعباس المستشفى البلدي سيدي بلعباس
2 - عمالة تلمسان دائرة تلمسان مستشفى تلمسان تلمسان مدينة تلمسان تلمسان
ج ) ناحية قسنطينة
ا - عمالة قسنطينة دائرة قسنطينة مستشفى قسنطينة قسنطينة المصالح المسيرة يضاف :
مستشفى بارني المدني - حسين داي ، المستشفى المدنى حسن بديع - الحراش ، مستشفى الامراض العقلية دريد حسين القبة .
يلغي - :
مستشفى بارني المدني حسين داي ، المستشفى المدنى حسن بديع -- الحراش يلفي :
مستشفى الامراض العقلية دريد حسين - القبة .
يضاف :
مركز تيزي وزو الاستشفائي ،
- مصحة تيزي وزو .
يلفى :
المركز الاستشفائي بتيزي وزو ، مصحة تيزي وزو ..
يضاف :
مركز وهران الاستشفائي الجامعي ..
يلفي :
المركز الاستشفائي الجامعي لوهران ..
يضاف :
مركز سيدي بلعباس الاستشفائي 10 يلفي :
- مركز سيدي بلعباس الاستشفائي .
يضاف :
مركز تلمسان الاستشفائي يلغى مركز تلمسان الاستشفائي ..
يضباف :
مركز قسنطينة الاستشفائي الجامعي ) مركز الوقاية الصحية ، مركز حقن الدم . 1030 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 جمادى الثانية عام 1389 ه تعيين القباضة مقر القباضة مدينة قسنطينة قسنطينة
- عمالة عنابة دائرة عنابة مستشفى عنابة عنابة مدينة عنابة عنابة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.