قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007، يتضمّن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست - الناحية العسكرية السادسة
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007، يتضمّن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست - الناحية العسكرية السادسة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.