قرار
قرار مؤرّخ في 12 شوال عام 1445 الموافق 21 أبريل سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء لجنة التأمين وضمان الصادرات
قرار مؤرّخ في 12 شوال عام 1445 الموافق 21 أبريل سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء لجنة التأمين وضمان الصادرات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.