قرار
قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1446 الموافق 20 جانفي سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 محرّم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية
قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1446 الموافق 20 جانفي سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 محرّم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.