قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق لوازم الرياضة 168
المادة 2
يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الخالصة القيمة والتأمين والشحن (CAF) او الى سعر الخروج الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير | سنة 1968 ..
نور الدين دلسي